تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

28 - قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله

( لأنه أعرف بنيته ) يشير إلى قاعدة ذكرت في كلام جماعة من الفقهاء من قبول قول من لا يعرف المقول إلى ( إلّا : ظ ) من قبله . ولا يبعد بناء العقلاء على القاعدة المذكورة ، وإلّا لزم تعطيل تشريع الحكم وهو خلاف دليل جعله ، فإذا اشترى الإنسان شيئا كان ظاهر الفعل الشراء لنفسه « 1 » فيحكم به لذلك وصريح
هامش
( 1 ) وقال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في محل آخر ( ج 13 / 147 ) : قاعدة ( من ملك شيئا ملك الإقرار به ) ادعى على صحتها الإجماع كثير من الأعاظم كما في قبول قول الوكيل وقول الزوج في الطلاق وقول الولي في عقد المولى عليه وهكذا ، والجامع بين ما نحن فيه ( أي قبول قول المؤتمن على فعل إذا أخبر بوقوعه ) وبين القاعدة : هو أنه إذا كان الفعل وظيفة الإنسان فأخبر بوقوعه يقبل ، سواء كان الجاعل للوظيفة الشارع المقدس أم غيره والأوّل هو مورد قاعدة من ملك ، والثاني مورد قاعدة خبر المؤتمن على فعل إذا أخبر بفعله . وقال في محل ثالث ( ج 13 / 44 ) : لا يظهر دليل على كلية سماع قول الأمين إلّا في حال الإخبار عن وقوع الفعل المؤتمن عليه ، لو ادعى الرد لم يقبل قوله إلّا في الودعي ، فانظره .