27 - تعيين المدعي من المنكر وتعريفهما
اختلفت كلماتهم في تفسير المدعي ، فبعضهم فسره بمن لو ترك الخصومة لترك . وآخر : بمن يدّعي خلاف الأصل ( و ) الظاهر ، وثالث : بمن يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر . الرابع : وهو من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر . أو يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر . وخامس : وهو من يكون في إثبات قضية على غيره . وربما ذكر غير ذلك .
والظاهر أن الاختلاف المذكور ليس اختلافا في المفهوم ، بل هو اختلاف في مقام بيان المفهوم مساهلة منهم في التحديد ، إذ لا يظن بأحد من هؤلاء المفسرين الالتزام بما يلزم التعريف الذي ذكره من اللوازم .
والمتعيّن في تعريفه بمن كان قوله يخالف الحجة التي يرجع إليها في تعيين الوظيفة الشرعية ، أمارة كانت أو أصلا . وكأن وجه تسميته بالمدعى في النصوص . .
وكذا في اللغة والعرف أن المدعي اسم فاعل ( ادّعى ) وهو افتعال من الدعاء الذي هو الطلب بالقول ونحوه ، وطلب الشيء انما يصح إذا لم يكن حاضر عند الطالب ، فكأنّ الشيء الذي قامت عليه الحجة حاضر لدى الشخص فلا مجال لطلبه ، ولا معنى لدعائه وادعائه والشيء الذي لم تقم عليه الحجة غير حاضر لديه ، فيصح