تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار » « 1 » . فإذا حكم الحاكم للمدعي بالبينة أو اليمين المردودة لم يجز له أن يأخذ المال من المدعي عليه إذا كان يعلم ببطلان دعواه . وحكم الحاكم لا يسوغ له أكل مال الغير بغير رضا منه . وإن شئت قلت : حكم الحاكم تارة : يكون اقتضائيا ، وأخرى : لا يكون اقتضائيا ، وكذلك الحكم الواقعي يكون اقتضائيا تارة ، وأخرى لا يكون اقتضائيا . فإن كان الحكم الواقعي اقتضائيا وحكم الحاكم لا اقتضائيا وجب العمل على الحكم الواقعي ، لأن العمل عليه لا يكون ردا لحكم الحاكم كما في المثال المذكور ، فإن ترك أخذ المال من المدعي عليه ظلما لا يكون ردا لحكم الحاكم لجواز الأخذ . وإذا كان الأمر بالعكس - بأن كان الحكم الواقعي لا اقتضائيا وحكم الحاكم اقتضائيا - وجب الحكم بحكم الحاكم من دون مزاحم ، كما في المثال المذكور بالنسبة إلى الحكومة عليه ، فإنه يجب عليه بمقتضى حكم الحاكم دفع المال إلى المدعي ، ولا يحرم عليه ذلك بمقتضى الحكم الواقعي فيجب العمل بمقتضى حكم الحاكم ، لأن ترك العمل به رد لحكم الحاكم وهو حرام . وإذا كانا - معا - اقتضائيين وجب العمل بمقتضى حكم الحاكم بمقدار المزاحمة ، لئلّا يلزم رده ، ويجب العمل بالحكم الواقعي فيما زاد على مقدار المزاحمة ، كما إذا ادّعى رجل زوجية امرأة ظلما ، فحكم الحاكم له فوجب عليها
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : 1 .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 173 | الشيخ محمد آصف المحسني