للواقع ، بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر ، أو إذا تبين تقصير في الاجتهاد . ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه ، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي ، أو خبر محفوف بقرائن وامارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأوّل . . . » وقد تقدم في مباحث التقليد ما له نفع في المقام ، فراجع « 1 » . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء ( المستمسك ج 8 / 409 إلى 464 ) .
هامش
( 1 ) الجزء الأوّل من المستمسك ص 91 وما بعدها . واعلم أن اللازم اتّباع حكم الحاكم إلا إذا علم مخالفته للواقع أو ابتلائه بالمعارض . وفي استثناء فرض تقصيره في مقدمات حكمه أو غفلته أو خطئه في بعض المبادئ من دون تقصير وجهان ، وسيّدنا الأستاذ الحكيم فصل بين الفرضين الأوّلين والفرض الأخير فأوجب الاتّباع في الأخير دونهما . والكلام في نقض حكم القاضي فهو محتاج إلى تفصيل ما . فراجع كتابنا المطبوع ( القضاء والشهادة ) واللّه العالم .
* * *