تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

24 - حكم الحاكم

( السادس - من طرق ثبوت الهلال - حكم الحاكم ) . كما هو ظاهر الأصحاب ، كما عن الحدائق لإطلاق ما دلّ على وجوب قبوله ونفوذه وعدم جواز رده « 1 » .
هامش
( 1 ) ظاهر الأصحاب ليس بدليل ومقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة سندا فلا نقبلها . نعم يمكن أن يستدل على وجوب حكم الحاكم - وهو كل مجتهد جامع للشرائط - بقوله تعالى :أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْعلى وجه ذكرناه في كتابنا ( تصويرى از حكومت اسلامى در أفغانستان ) . فلاحظ وتأمل ، إلّا أن يقال إن إطاعة أولي الأمر واجب في ما خوّل إليهم في الأمر ولا دليل على أنّ الحكم بثبوت الهلال من أمرهم وفي حوزة صلاحيتهم فالعمدة معتبرة أبي خديجة مع مقدمة خارجية ذكرها السيّد الحكيم ، لكن إذا قلنا إنّ مراد المعتبرة هو قاضي التحكيم كما عن السيد الأستاذ الخوئي فلا تتم هي أيضا دليلا على المقصود . وأما التوقيع فهو ضعيف بجهالة محمّد بن محمّد بن عصام وإسحاق بن يعقوب . نعم خبر أبي خديجة معتبر وما استظهر سيّدنا الأستاذ الحكيم رضى اللّه عنه منه متين .