تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مُحَرَّماً . . .
« 1 » وما في موثق أبي بكير من قوله عليه السّلام : « ذكاه الذابح أو لم يذكه » « 2 » . لكن الجميع كما ترى . إذ الأوّل في مقام بيان السبب الذي تكون به التذكية بعد المفروغية عن قابلية الحيوان لها . والثاني مقيد بما دلّ على اعتبار التذكية في حل الحيوان مع أن الآية الشريفة قد استثني فيها الميتة وهي غير المذكى ، كما يفهم من جملة من النصوص « 3 » . وما في الموثق غير ظاهر الدلالة على ذلك ، لأنّ عدم تذكية الذابح أعم من عدم القابلية للتذكية ، ولا سيما بناء على ما في بعض النسخ من قوله عليه السّلام : « ذكّاه الذبح » « 4 » بدل : « ذكّاه الذبح » ، فإن الجمود على العبارة يقتضي أن يكون الذبح موجبا للذكاة تارة ، وغير موجب لها أخرى . ومثل ذلك في الإشكال الاستدلال - كما في الجواهر - بصحيح علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء ، والسمور ، والفنك والثعالب وجميع الجلود . قال عليه السّلام : لا بأس بذلك » « 5 » إذ لو لم تقبل الجلود التذكية كانت ميتة
هامش
( 1 ) الأنعام : 145 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 ، وص 37 ج 24 . ( 3 ) وهي النصوص المقابلة للمذكى بالميتة ، كما تعرض قدّس سرّه إلى ذلك في التنبيه الأوّل ، من تنبيهات البراءة من كتاب حقائق الأصول . ( 4 ) بل هو الموجود في نسختي من الوسائل ( المطبوعة في ثلاثين جزءا ) وفي الكافي المطبوع حديثا ، بل ظاهر جامع الأحاديث أنه لم توجد نسخة ( الذابح ) فالعجب من التنقيح أنه ضبط الذابح فقط ولم يشر إلى نسخة الذبح . وعلى كل ، نفي الزكاة في غير المأكول لحمه بالنظر إلى الصلاة لا بالنظر إلى الطهارة . ( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلي : حديث : 1 .