تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
هامش
- كون الدار لزيد ، وأنها مجهول المالك ؟ ومنها : ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو ، وأخبر شاهد آخر بكونها لبكر ، فلا حجية لأحد منهما في مدلوله المطابقي - مع قطع النظر عن المعارضة - لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين . فهل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي ، والحكم بعدم كون الدار لزيد ، لكونهما موافقين فيه ، فلا حاجة إلى انضمام اليمين ؟ ومنها : ما لو أخبرت بيّنة على كون الدار لعمرو ، واعترف عمرو بعدم كونها له ، فتسقط البينة عن الحجية ، لكون الاقرار مقدما عليها ، كما أنها مقدمة على اليد ، فبعد سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي . للاعتراف ، هل يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي ، وهو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده ؟ إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلتزم بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقة . وأما الحل : فهو أن الأخبار عن الملزوم وإن كان إخبارا عن اللازم ، إلّا أنه ليس إخبارا عن اللازم بوجوده السعي ، بل إخبار عن حصه خاصة هي لازم له ، فان الاخبار عن وقوع البول على الثوب ليس إخبارا عن نجاسة الثوب بأي سبب كان بل اخبار عن نجاسته المسببة من وقوع البول عليه ، فبعد العلم بكذب البينة في إخبارها عن وقوع البول على الثوب ، يعلم كذبها في الأخبار عن نجاسة الثوب لا محالة . وأما النجاسة بسبب آخر ، فهي وان كانت محتملة ، إلّا أنها خارجة عن مفاد البينة رأسا وكذا في المقام الخبر الدال على الوجوب يدل على حصة من عدم الإباحة التي هي لازمة للوجوب لا على عدم الإباحة بقول مطلق . والخبر الدال على الحرمة يدل على عدم الإباحة اللازم للحرمة لا مطلق -