تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
تكون مادة وان لوحظ بشرط شيء يكون نوعا . وفي تهذيب الأصول ص 66 ج 2 ان هذه الاقسام لا ينطبق على عالم الخارج مع أن الفرض من هذه التقسيمات وكذا الحمل هو حكاية الواقع ونفس الامر وان الماهية بحسب واقعها الأعم من حد الذات أو مرتبة وجود هالها حالات ثلاثة فإنها إذا قيست إلى اى شيء فاما ان يكون ذلك الشيء لازم الالتحاق بها بحسب وجودها أو ذاتها كالتحيز بالنسبة إلى الجسمية والزوجية بالنسبة إلى الأربعة وهذه هي الماهية بشرط شيء واما ان يكون ممتنع الالتحاق بحسب وجودها أو ذاتها كالتجرد عن المكان والزمان بالنسبة إلى الجسم والفردية إلى الأربعة وهذه هي الماهية بشرط لا واما ان يكون ممكن الاستحقاق كالوجود بالنسبة إلى الماهية والبياض إلى الجسم الخارجي فهذه هي الماهية اللا بشرط فالماهية بحسب نفس الامر لا تخلو عن أحد هذه الاقسام . وبذلك يتضح الفرق بين اللا بشرط المقسمى والقسمي لان المقسم نفس ذات الماهيّة وهي موجودة في جميع الاقسام واللا بشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الامر ومضاد لهما . وبالجملة قد تعتبر الماهية مشترطة بأمر خارج فهو بشرط شيء كوجوب عتق الرقبة بشرط كونها مؤمنة وقد تعتبر بعدمه فيسمى الماهية بشرط لا كاخذ عدم العصيان قيدا في السفر في وجوب قصر الصلاة . وقد لا تعتبر مشروطة بالوجود والعدم وتسمى الماهية اللا بشرط كوجوب الصلاة باعتبار كونه حرا فان الحرية غير معتبرة في وجوب الصلاة لا بوجودها ولا بعدمها ويسمى اللا بشرط القسمي أيضا . ثم إن الاطلاق وان كان لا يختص بالمفردات ، بل يكون في الجمل أيضا كاطلاق الصيغة الذي يقتضى استفادة لوجوب العيني والتعيينى والنفسي وكاطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط ولكن محل البحث في المسائل
قواعد الأصول — صفحة 292 | مصطفى النوراني الاردبيلي