في نهار رمضان أو لم يكفر ، فمقتضى القاعدة في الجميع تعدد الجزاء بتعدد الشرط إلّا ان يجئ دليل على كفاية الجزاء الواحد عن الشروط المتعددة كما ورد في باب الوضوء والغسل بالنسبة إلى أسباب متعددة من سنخ واحد أو من سناخ مختلفة ويكون من باب تداخل المسببات بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب وان كان الأصل عدم التداخل في المسببات أيضا ما لم يدل عليه دليل .
قواعد الأصول — صفحة 225
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٢٢٥