الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده أم لا ؟
قاعدة : اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده أولا ؟
وقبل الخوض في تحرير النزاع لا بد من بيان ان ضد المأمور به هو ما لا يمكن اجتماعه لذاته فيتناول اضداده الوجودية والعدمية من العقلية والشرعية والعادية كما أن المراد من الامر ليس خصوص الامر اللفظي حتى يتوهم ان الاقتضاء يكون بنحو الدلالة اللفظية الوضعية مطابقة أو تضمنا أو التزاما بل المراد ان وجوب الشيء مطلقا سواء كان بمفاد اللفظ أو الاجماع أو الدليل العقلي هل يقتضى النهى عن ضده أم لا . ؟
فالمراد بالضد ليس هو الضد الاصطلاحي الحكمي الذي هو عبارة عن امر وجودي يكون بينه وبين امر وجودي آخر بل المراد مطلق المنافى والمعاند ولو كان امرا عدميا كنقيض الشيء اعني عدمه وبهذه الجهة يقولون إن ترك الإزالة مثلا ضد عام لها مع أنه نقيضها واما تسميته بالعام : فمن جهة ملائمته واجتماعه مع كل واحد من الاضداد الخاصة فترك الإزالة مثلا يلائم ويجتمع مع الصلاة والاكل والشرب والنوم والسكوت وغيرها من الافعال والحركات والسكنات .
إذا عرفت هذا فنقول ؟ قد تكاثرت الأقوال في ذلك واضطرب كلامهم في بيان محله وانه هل هو النهى الأصلي أو التبعي وهل يراد به النهى النفسي أو الغيري وكك الحرام كما أنه ذهب الأكثر إلى توقف الوجود على العدم وعدم توقفه على الوجود واختار جماعة منهم السيد المحقق السلطان وشيخنا البهائي والكاظمي عدم التوقف من الطرفين ويظهر من المحقق الخوانساري توقف وجود