القول بوجوب المقدمة مطلقا مجردا عن كل قيد وشرط كما لعله يظهر من صاحب الكفاية .
حيث لا يساعد على وجوب المقدمة الموصلة خصوص .
قال في بدائع الافكار : « التحقيق في المقام هو القول بان الواجب ليس مطلق المقدمة ولا خصوص المقدمة المقيدة بالايصال ؛ بل الواجب هو المقدمة في ظرف الايصال بنحو القضية الحينية . « 1 »
وقال المحقق صاحب الحاشية في المقام ان المقدمة انما وجبت من حيث الايصال لا مقيدة بكونها موصلة واصر على ذلك في مواضع من كلامه وانكر وجوب المقدمة الموصلة . « 2 »
وقال المحقق النائيني ره : « وعلى ما ذكرناه فلا مناص عن الاهمال وان يكون الواجب الغيري كوجوبه غير مقيد بالايصال ولا مطلقا من هذه الجهة كما هو الحال في الوجوب النفسي المتعلق بذى المقدمة فإنه يستحيل ان يكون مقيدا بوجوده أو مطلقا بالقياس اليه . « 3 »
وقال الأستاذ المحقق الخوئي ( مد ظله ) : فالمتحصل مما قلناه ان الواجب من المقدمة ما وقعت في سلسلة علل وجود الشئ وان المراد من الايصال هو الإشارة إلى الذات التي وقعت في السلسلة . « 4 »
ثمرات النزاع في وجوب المقدمة :
ذكر القوم للنزاع في المقدمة ثمرات منها فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب أهم كترك الصلاة الذي هو مقدمة للإزالة بناء على القول بوجوب
هامش
( 1 ) تقريرات الآقا ضياء ص 389
( 2 ) هداية المسترشدين ص
( 3 ) أجود التقريرات ج 1 ص 242
( 4 ) مصابيح الأصول ص 389