( الثانية ) تعريفه بالحال وهذا ما سلكه بعض الاعلام ، بل عن شارح الدروس نسبته إلى القوم والتعبير عنه تارة وقع بالابقاء وأخرى بالاستمرار وثالثا بالاثبات إلى غير ذلك من التعبيرات .
( الثالثة ) تعريفه بكليهما وهذا ظاهر شارح المختصر وصاحب الوافية ، حيث قال الاوّل في محكى كلامه انّ معنى استصحاب الحال انّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء ، فإن كان الحدّ هو خصوص الصّغرى انطبق على التعريف المذكور وان جعل خصوص الكبرى انطبق على تعاريف المشهور .
( وكان صاحب الوافية ) استظهر منه كون التعريف مجموع المقدمتين فوافقه في ذلك فقال الاستصحاب هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه فيما بعد ذلك الوقت أو في غير تلك الحال ، فيقال انّ الامر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه وكلّما كان كذلك فهو باق ، انتهى .
( وقال في الفصول ) الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق ، انتهى .
قواعد الأصول — صفحة 329
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٢٩