التعريف بمجرد الابقاء كافيا .
( ولما ذكرناه من الاشكال ) قال المحقّق النائيني ، الأولى في تعريفه هو ان يقال انّ الاستصحاب عبارة عن عدم انتفاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجرى العملي بالشك في بقاء متعلّق اليقين وهذا المعنى ينطبق على ما هو مفاد الاخبار وليس حقيقة الاستصحاب الّا ذلك ، انتهى .
( ولكن الانصاف ) انّ ما افاده الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في تعريف الاستصحاب ، من انّه ابقاء ما كان هو أحسن التعاريف واسدّها ، لانّه اقلّ محذورا من سائر تعاريف الأصحاب للاستصحاب مضافا إلى انّ التعاريف غالبا رسميّة أو من قبيل شرح الاسم يكون المقصود منها التميّز عن غيره من الأصول وإفادة بعض خواصّه وآثاره لا إفادة بيان الذّاتيّات ، مع انّ اللّفظ المذكور ليس له اثر في الاخبار حتّى يهتمّ في بيان معناه جامعا ومانعا .
قواعد الأصول — صفحة 331
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٣١