[ ( القاعدة الثامنة والثمانون ) في انّ للعلم الاجمالي مراتب ثلاث ؛ ]
( الأولى ) العلم الاجمالي بثبوت الاحكام الشرعيّة في مجموع الوقايع المشتبهة ، المسمّى في الاصطلاح بالعلم الاجمالي الكبير ؛
( الثانية ) العلم الاجمالي المتوسط وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بين الاخبار والامارات الاخر ، كالشّهرة في الفتوى ونحوها ؛
( الثالثة ) العلم الاجمالي الصغير وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بأيدينا من الأخبار المعتبرة الموجودة في الكتب المعتبرة ، فانّا نعلم اجمالا بصدور جملة من هذه الأخبار عن المعصوم
B
وحيث انّ العلم الاجمالي الاوّل ينحلّ بالعلم الاجمالي الثاني وينحلّ العلم الاجمالي الثاني بالعلم الاجمالي الثالث ؛
( ونتيجة ذلك ) هو وجوب العمل على طبق الاخبار المثبتة للتكليف الموجودة في الكتب المعتبرة لا الاحتياط في جميع الشبهات ، كما هو مقتضى العلم الاجمالي الاوّل لولا انحلاله ولا الاحتياط في جميع الامارات المعتبرة وغير المعتبرة كما هو مقتضى العلم الاجمالي الثاني على تقدير عدم انحلاله ؛
وفي المقام أبحاث لا يسعها هذا المختصر .