[ ( القاعدة السادسة والثمانون ) انّ مقتضى بعض الرّوايات ثبوت ]
قولهم عليهم السّلام « كل امر مجهول فيه القرعة » ؛
قال الشهيد قدّس سرّه في قواعده وجه ذلك ، لانّ فيها عند تساوى الحقوق والمصالح ووقوع التنازع دفعا للضغاين والأحقاد والرّضا بما جرت به الاقدار وقضاء الملك الجبّار ،
( ثمّ ) قال قدّس سرّه ولا قرعة في الإمامة الكبرى ، لانّها عندنا بالنصّ وقد تعرض لمواردها في كتابه النفيس فليرجع اليه ،
وقد ورد في بعض الروايات اقراع النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم بين أزواجه واستعملت القرعة في الشرايع السابقة بدليل قوله تعالى
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
« 1 » وقوله تعالى
إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
« 2 » ؛
( والحاصل ) انّا لم نسمع أحدا تأمّل في هذه القاعدة في الموارد التي لا بدّ من جريانها وانّ المستفاد من اخبارها جريان حكم الامارة عليها ؛ فتأمّل جيدا ؛ وقد تعرّضنا لحكم القرعة تفصيلا في المجلّد الرابع من المسائل المستحدثة ، صفحه 262 .
هامش
( 1 ) - سورة الصافات ، آية 141 .
( 2 ) - سورة آل عمران ، آية 44 .