[ ( القاعدة الرابعة والثمانون ) في بيان القسامة ؛ ]
وهو لغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم وفي لسان الفقهاء اسم للايمان وفي مجمع البحرين القسامة بالفتح وهي الايمان ، تقسم على أولياء القتيل وادعوا على رجل انّه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البيّنة ، فحلفوا خمسين يمينا ، انّ المدّعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يقسمون على دعويهم يسمون قسامة أيضا .
( قال بعض المحقّقين ) والقسامة تثبيت مع اللوث وقدرها خمسون يمينا باللّه تعالى في العمد اجماعا وفي الخطاء على الأشهر وقيل خمسة وعشرون ، فإن كان للمدّعى قوم حلف كل واحد منهم يمينا ، ان كانوا خمسين ولو زادوا عنها اقتصر على حلف الخمسين والمدعى من جملتهم ولو نقصوا عن الخمسين كرّرت عليهم أو على بعضهم ، حسب ما يقتضيه العدد ولو لم يكن له قسامة اى قوم يقسمون أو امتنع المدعى عن اليمين وان بذلها قومه أو بعضهم حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببرائته ، فان امتنع المنكر الزم الدعوى ولا يكون فيهم صبىّ ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد ، انتهى .