تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الرأس قال عليه السّلام لمكان الباء » حيث عرّفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب ؛ ( ومنها ) قوله عليه السّلام في جواز كون العبد محلّلا انّه زوج قال اللّه تعالى حتّى تنكح زوجا غيره وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع ، انّه تعالى قال فان طلّقها فلا جناح عليهما فعرّف عليه السّلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب ؛ ( ومنها ) قوله عليه السّلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فانقطع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة ؛ انّ هذا واشباهه يعرف من كتاب اللّه ما جعل عليكم في الدين من حرج ، ثمّ قال امسح على المرارة فانّ في إحالة معرفة المسح عليها على كتاب اللّه إشارة إلى عدم احتياج مثل ذلك إلى السؤال من جهة وجوده في ظاهر الكتاب ، نعم لا يخفى انّ استفادة هذا الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة يحتاج إلى تأمّل دقيق ، أشرنا اليه في درر الفوائد في شرح الرسائل ، فليرجع اليه .