تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
تعالى
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ *
« 1 » وقوله تعالى
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً *
« 2 » وأيضا
وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
« 3 » وأيضا
ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ
« 4 » ؛ إلى غير ذلك من الآيات . ( وقد أطالوا ) الكلام في النقض والابرام في هذا المبحث ، بما لا فائدة مهمّة في ذكره وأكثرهم إطالة للكلام هو المحقّق القمي في قوانينه وفي سائر مصنّفاته الاصوليّة والايرادات التي أوردوها الاستدلال بتلك الآيات بعضها مشترك الورود وبعضها مختصّ ببعض دون بعض ونحن نتعرّض لنبذة من الاشكال المشترك الورود ، ( فمنها ) انّ تلك الآيات معظمها واردة في أصول الدين وحرمة العمل بالظنّ فيها ، ممّا لا يشوبه شكّ ولا يعتريه ريب ومنها انّ مفاد الآيات عدم حجيّة الظنّ من حيث هو وامّا إذا قام الدليل القاطع على حجيّته ، فلا اشكال في العمل بالظنّ ؛
هامش
( 1 ) - سوره بقره ، آية 169 . ( 2 ) - سوره يونس ، آية 36 . ( 3 ) سوره نجم ، آية 28 . ( 4 ) - سوره نساء ، آية 157 .