تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح الرسائل ولكن نكتفي في هذا المختصر للبحث عن حجيّة ظواهر الكتاب الّذى وقع النّزاع بين الأصوليين والأخباريين ؛ فنقول انّه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير وكشف المراد من الحجج المعصومين صلوات اللّه عليهم أجمعين واستدلّوا على ذلك بوجوه : ( الاوّل ) العلم الاجمالي بوجود تقييد وتخصيص من المطلقات والعمومات الكتابيّة ؛ فانّ العلم الاجمالي كما يمنع من جريان الأصول العمليّة يمنع من جريان الأصول اللفظيّة من اصالة العموم والاطلاق وعدم القرينة التي عليها مبنى الظّهورات ؛ ( الثاني ) الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم جواز الاخذ بظواهر الكتاب ، معلّلا في بعضها بانّ الآية يكون اوّلها في شئ وآخرها في شئ وانّه كلام متّصل ينصرف إلى وجوه : منها مثل النّبوى صلّى اللّه عليه واله وسلّم « من فسّر القرآن برأيه فليتبوّء مقعده من النار « 1 » » وفي نبوىّ آخر « من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب « 2 » » وعن تفسير العياشي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « من حكم
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، جلد 27 ، باب عدم جواز استنباط الاحكام ، صفحه 204 . ( 2 ) - وسايل الشيعة ، جلد 27 ، باب عدم جواز استنباط الاحكام ، صفحه 190 .