[ ( القاعدة الخامسة والسبعون ) في اقسام التجرّى ؛ ]
يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها :
( أحدها ) مجرّد القصد إلى المعصية ؛
( والثاني ) القصد مع الاشتغال بمقدّماته ؛
( والثالث ) القصد مع التلبّس بما يعتقد كونه معصية ؛
( والرابع ) التلبّس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقّق المعصية ؛
( والخامس ) التلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام ؛
( والسادس ) التلبّس برجاء ان لا يكون معصية وخوف كونها معصية ؛
( ويشترط ) في صدق التجرّى في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليّا أو شرعيّا ، كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية والّا لم يتحقّق احتمال المعصية وان تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي كما في موارد اصالة البراءة واستصحابها ؛