تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

[ ( القاعدة الخامسة والسبعون ) في اقسام التجرّى ؛ ]

يجمعها عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها : ( أحدها ) مجرّد القصد إلى المعصية ؛ ( والثاني ) القصد مع الاشتغال بمقدّماته ؛ ( والثالث ) القصد مع التلبّس بما يعتقد كونه معصية ؛ ( والرابع ) التلبّس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقّق المعصية ؛ ( والخامس ) التلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام ؛ ( والسادس ) التلبّس برجاء ان لا يكون معصية وخوف كونها معصية ؛ ( ويشترط ) في صدق التجرّى في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليّا أو شرعيّا ، كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية والّا لم يتحقّق احتمال المعصية وان تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي كما في موارد اصالة البراءة واستصحابها ؛
قواعد الأصول — صفحة 255 | السيد يوسف المدني التبريزي