تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأصول — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

[ ( القاعدة الرابعة والسبعون ) في بيان تداخل العقاب إذا صادف ]

التجرّى المعصية ؛ ( فأقول ) ربّما يستفاد من عبارة بعض الاعلام ما حاصله انّه إذا صادف الفعل المتجرّى به المعصية الواقعيّة ، كان فيه ملاكان للقبح ، ملاك التجرّى وملاك المعصية الواقعيّة ، فلا محالة يتداخل العقابان من انّه لم يعلم معنى محصّل لهذا الكلام ، إذ لا وجه للتّداخل مع كون كلّ واحد منهما عنوانا مستقلّا للقبح ، إذ مع كون التجرّى عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب كالمعصية الواقعية لا يخلو امّا ان يريد من تداخل العقاب وحدة العقاب الذي يستحقّ بإزاء مخالفة واحدة كما هو الظاهر ، فحينئذ لا يخلو امّا ان يكون هذا المقدار من العقاب بإزاء كلّ من العنوانين أو أحدهما بعينه أو لا بعينه ، فالأول يستلزم اجتماع علّتين مستقلّتين على اثر واحد وهو محال وعلى الثاني يلزم الترجيح بلا مرجح والثالث غير معقول ، مضافا إلى لزوم الغاء احدى العلّتين ، وامّا ان يريد به عقابا زائدا على عقاب محض التجرّى بحسب الكمّ أو الكيف فهذا ليس تداخلا أصلا ، لانّ كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح ، يزيد عقابه كمّا أو كيفا على ما كان فيه أحدهما .