صار ضرريّا ينفى بها ؛
( وأخرى ) يكون المقصود منها مجرّد عدم حكم الشارع بالتكليف أو الوضع وفي هذا الفرض لا وجه لجريان القاعدة ، لانّ معنى نفى عدم الحكم بالقاعدة هو اثبات الحكم بها وهو كما ترى ضعيف ، فانّ القاعدة مجعولة لنفى الاحكام الضّررية ولو كانت عدميّة لا لاثبات الاحكام التي لولاها لزم الضّرر ، فافهم .
( الثاني ) انّه لا اشكال في انّ مقتضى القاعدة الحكم بعدم الضمان فيما جاز الاضرار بالغير من جهة الاكراه أو التصرّف في الملك المستلزم تضرّر الجارّ فيما يجوز ، نعم فيما جاز الاضرار بالغير من جهة توقف حفظ النفس عليه يحكم بالضمان جمعا بين القاعدة المذكورة وقاعدة الاتلاف من حيث انّ الحفظ لا يقتضى الّا رفع سلطنة المالك عن خصوصيّة الرقبة ، فيجمع بينه وبين ما دلّ على احترام المال وكون تلفه موجبا للضّمان الّا فيما علم كون اذن الشارع بعنوان المجانيّة كما في بعض الموارد .
( الثالث ) قال بعض الاعلام انّ المنفى بالأصل المذكور هو الحكم الضررى وامّا الخصوصيّات الوجوديّة التي يدفع بكل واحد منها
قواعد الأصول — صفحة 209
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٢٠٩