ورود الحكم بالعنوان الثانوي في مقام المنّة ويأخذون بالظّهور الدّالّ على العموم ولا يعتنون بتلك القرينة في قبال الظّهور المذكور وانّما يلاحظ تلك القرينة مع عدمه ، فلو أراد حفر بئر أو بالوعة في داره وكان مستلزما للضّرر على الجارّ أو المارّة وكان ترك الحفر مستلزما للّضرر على نفسه كانت المنّة في حقّه حفر البئر ولو تضرّر غيره وان شك في عمومه لها فالمرجع هو القواعد الأخر من عموم نفى الحرج أو عموم قوله عليه السّلام « الناس مسلّطون على أموالهم « 1 » » وتأمّل في مسئلة المبحوث عنها ، فانّها ذات فروع كثيرة في أبواب الفقه واضطربت فيها كلمات الاعلام وعليك بالتأمّل التامّ وفي المقام بحث طويل تعرّضنا له تفصيلا في المجلّد الخامس من شرح الرسائل ، فراجع .
هامش
( 1 ) - غوالي اللئالي ، جلد 1 ، صفحه 222 ،