« خاتمة » في الإشارة إلى بعض التنبيهات في القاعدة المذكورة ؛
( الاوّل ) انّه إذا قلنا انّ القاعدة لنفى الاحكام الضرريّة لا لتحريم الضّرر فهل المنفىّ بها خصوص احكام الضرريّة الوجودية أو مطلق الاحكام الضرريّة ولو كانت عدميّة ؛
( قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ) في رسالته المستقلّة انّه لا اشكال في انّ القاعدة المذكورة لنفى الاحكام الوجوديّة الضّررية تكليفيّة كانت أو وضعيّة وامّا الاحكام العدميّة الضررية مثل عدم ضمان ما يفوت على الحرّ من عمله بسبب حبسه ففي نفيها بهذه القاعدة فيجب ان يحكم بالضمان اشكال ؛
( من انّ القاعدة ) ناظرة إلى نفى ما ثبت بالعمومات من الاحكام الشرعيّة ، فمعنى نفى الضّرر في الاسلام انّ الأحكام المجعولة في الاسلام ليس فيها حكم ضررى ومن المعلوم انّ عدم حكم الشرع بالضمان في نظائر المسئلة المذكورة ليس من الأحكام المجعولة في