( الثّالثة ) ما رواه في العيون عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتبه اليه « وحرم الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة » إلى أن قال « وحرم الدم كتحريم الميتة لما فيها من فساد الأبدان » ؛
( الرّابعة ) ما رواه أيضا في باب تحريم جميع السباع من كل ذي ناب ومخلب من حديث الأربعمائة عن علي عليه السّلام « ولا تأكلوا الطحال فانّه ينبت الدم الفاسد « 1 » » ؛
( الخامسة ) ما رواه في الوسائل في باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة عن تخلف العقول عن جعفر بن محمد عليهما السّلام بعد تقسيم ما أخرجته الأرض إلى ثلاثة أصناف ، قال « فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة فحلال اكله وما كان منها فيه المضرّة فحرام اكله الّا في حال التداوي « 2 » » ، الحديث .
( السادسة ) ما رواه في المستدرك عن فقه الرضا عليه السّلام « اعلم يرحمك اللّه ان اللّه تبارك وتعالى لم يبح اكلا ولا شربا الّا لما فيه المنفعة والصّلاح ولم يحرم الّا ما فيه الضرر والتلف والفساد فكلّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، جلد 24 ، باب تحريم جميع السباع والطير و . . . ، صفحه 116 .
( 2 ) - مستدرك ، جلد 16 ، باب جملة من الأطعمة والأشربة ، صفحه 361 .