هو تحكيم النصّ على الظاهر وحمله على خلاف ظاهره ، وأمّا ما نحن فيه فبعد العلم بأنّ الأمر للوجوب والعلم برفع الوجوب فلا مجال لبقاء الاستحباب إلّا إذا فرض مراتب للظهور ، وهو بمكان من الفساد ، فالقياس مع الفارق « 1 » .
فبعد ذلك إذا كان كلّ من رجحان الشيء وجوازه وعدم جوازه محتملا فلا دليل على شيء منها بخصوصه .
هامش
( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 81 - 83 .