18 - نص القاعدة : القضاء إنّما يكون بأمر جديد « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت « 2 » .
لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان في خارج الوقت « 3 » .
توضيح القاعدة
ينقسم الواجب إلى المطلق والموقّت ، والموقّت إلى الموسع والمضيّق ، لأنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب إلّا أنّه إمّا له دخل فيه شرعا فيكون موقّتا ، وإمّا لا دخل له فيه شرعا فيكون مطلقا ، والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق وإمّا أن يكون أوسع منه فموسّع « 4 » .
ثمّ إنّه وقع البحث في الموقّت في أنّه إذا فات الواجب في الوقت هل يسقط الأمر الأوّل ، فلا يجب الإتيان به في خارج الوقت إلّا بأمر جديد ؟ أو لا يسقط ، فيجب الإتيان به في خارج الوقت ؟ « 5 » .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول 1 : 239 .
( 2 ) - الكفاية : 143 .
( 3 ) - مناهج الوصول 2 : 99 .
( 4 ) - راجع الكفاية : 143 ، ومناهج الوصول 2 : 97 .
( 5 ) - راجع فوائد الأصول 1 : 236 .