تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

18 - نص القاعدة : القضاء إنّما يكون بأمر جديد « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت « 2 » . لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان في خارج الوقت « 3 » .

توضيح القاعدة

ينقسم الواجب إلى المطلق والموقّت ، والموقّت إلى الموسع والمضيّق ، لأنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب إلّا أنّه إمّا له دخل فيه شرعا فيكون موقّتا ، وإمّا لا دخل له فيه شرعا فيكون مطلقا ، والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق وإمّا أن يكون أوسع منه فموسّع « 4 » . ثمّ إنّه وقع البحث في الموقّت في أنّه إذا فات الواجب في الوقت هل يسقط الأمر الأوّل ، فلا يجب الإتيان به في خارج الوقت إلّا بأمر جديد ؟ أو لا يسقط ، فيجب الإتيان به في خارج الوقت ؟ « 5 » .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول 1 : 239 . ( 2 ) - الكفاية : 143 . ( 3 ) - مناهج الوصول 2 : 99 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 143 ، ومناهج الوصول 2 : 97 . ( 5 ) - راجع فوائد الأصول 1 : 236 .