17 - نص القاعدة : إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
الوجوب إذا نسخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز « 2 » .
الحق عدم إمكان بقاء الجواز أو الرجحان مع رفع الوجوب « 3 » .
توضيح القاعدة :
إذا وجب شيء في زمان ثم نسخ وجوبه فهل يبقى رجحانه أو جوازه أم لا ؟
المشهور هو الثاني والكلام يقع في مقامين :
1 - إمكان بقاء الرجحان أو الجواز عقلا :
قال المحقق العراقي قدس سرّه : لا ينبغي الاشكال في أنّه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب وبين ارتفاع جوازه ، وذلك من جهة أنّه بعد أن كان له مراتب عديدة من حيث أصل الجواز والرجحان والإلزام فيمكن أن يكون المرتفع بدليل النسخ هو
هامش
( 1 ) - الكفاية : 139 .
( 2 ) - المحاضرات 4 : 22 .
( 3 ) - مناهج الوصول 2 : 81 .