تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

16 - نصّ القاعدة : الأمر بشيء بعد الأمر به ظاهر في التأكيد « 1 » .

توضيح القاعدة :

لا اشكال في أنّ الأمر بشيء في نفسه ظاهر في التأسيس إلّا أنّه إذا ورد مسبوقا بأمر آخر به قبل امتثاله فالمتفاهم عرفا هو التأكيد فيما لم يذكر سبب أو ذكر سبب واحد « 2 » . وأمّا إذا ذكر لكل واحد سبب غير الآخر أو كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا بسبب فيأتي الكلام عنه في مبحث المفاهيم والإطلاق والتقييد .

التطبيقات :

كلّ الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة المسبوقة بأوامر قبل امتثالها تكون ظاهرة في التأكيد .
هامش
( 1 ) - راجع المحاضرات 4 : 80 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 145 ، والمحاضرات 4 : 80 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 96 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)