تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

19 - نص القاعدة : الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء « 2 » ؛

توضيح القاعدة :

1 - إنّ المراد من قولهم « على وجهه » في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا لا قصد الوجه « 3 » . 2 - قال المحقق الخراساني قدس سرّه : الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العليّة والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة « 4 » . وناقشه الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ الاقتضاء ليس بمعنى العليّة والتأثير ، لعدم تأثير لاتيان المكلف في الإجزاء سواء فسّر بالمعنى اللغوي وهو الكفاية ، فانّها عنوان انتزاعي ليس موردا للتأثّر والتأثير ؛ أو فسّر باسقاط الأمر ونحوه ، فإنّ الإتيان
هامش
( 1 ) - الكفاية : 81 . ( 2 ) - دروس في علم الأصول ( الحلقة الثالثة ) ، القسم الأوّل : 264 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 81 ، ومناهج الوصول 1 : 300 ، ونهاية الأفكار 1 : 222 . ( 4 ) - الكفاية : 81 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 102 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)