والظاهر أو الأظهر والظاهر ، فالخاصّ بما أنّه نصّ أو أظهر يكون قرينة على التصرّف في العامّ ، فلو فرض أظهريّة العامّ فالعامّ مقدّم ، أو كونهما ظاهرين فيتعارضان .
وعند جمع آخر « 1 » يقدّم الخاصّ على العامّ ؛ لأنّه خاصّ ، أي الخاصّ بما هو خاصّ قرينة عرفا على التصرّف في العامّ ولو لم يكن أظهر منه ، ويتّضح ذلك بفرض وقوع العامّ والخاصّ في مجلس واحد من متكلّم واحد ، فإنّه لا يشكّ في كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ ، فكذلك في العامّ والخاصّ المنفصلين .
التطبيقات :
تطبيقات هذه القاعدة أكثر من تطبيقات القواعد الأخر نذكر منها من باب الأنموذج موارد :
1 - ما ورد في نكاح الكتابيّة :
قال اللّه عزّ وجلّ :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
« 2 » .
وقال أيضا :
وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ
. . .
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . .
« 3 » .
فالآية الأولى تدلّ بعمومها على حرمة نكاح الكافرة كتابيّة كانت أو غيرها ،
هامش
( 1 ) - المحقق النائيني قدس سرّه في فوائد الأصول 4 : 720 ، والسيد الخوئي قدس سرّه في مصباح الأصول 3 : 352 ، 353 ، والشهيد الصدر قدس سرّه في دروس في علم الأصول 2 : 554 .
( 2 ) - الممتحنة : 10 .
( 3 ) - المائدة : 5 .