تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

ج : الثالثة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي

نص القاعدة : تقديم الخاصّ على العامّ « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

تحكيم الخاصّ على العامّ « 2 » . التخصيص « 3 » .

توضيح القاعدة :

إذا تعارض دليلان من حيث الدلالة وكان دلالة أحدهما على المراد بالعموم ودلالة الآخر بالخصوص فيقدّم الخاصّ على العامّ ، فيخصّص العامّ بغير مورد الخاصّ فيزول التعارض بينهما ، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأنّه جمع عرفي عقلائيّ ، وإنّما الكلام والخلاف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ : فعند جمع من الاصوليّين « 4 » يقدّم الخاصّ على العامّ لكونه من مصاديق النصّ
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول 4 : 721 ، الرسائل 2 : 6 . ( 2 ) - الكفاية : 222 . ( 3 ) - الفوائد الحائريّة : 235 ، دروس في علم الأصول 2 : 553 . ( 4 ) - الشيخ الأنصاري قدس سرّه في فرائد الأصول 2 : 26 ، والمحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية : 438 - 439 ، والمحقق العراقي قدس سرّه في نهاية الأفكار 4 : 384 - 385 ، ، والمحقق الحائري قدس سرّه في الدرر : 640 ، 641 ، والسيد البروجردي قدس سرّه في حاشية الكفاية ، 2 : 462 - 463 .