ج : الثالثة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نص القاعدة : تقديم الخاصّ على العامّ « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
تحكيم الخاصّ على العامّ « 2 » .
التخصيص « 3 » .
توضيح القاعدة :
إذا تعارض دليلان من حيث الدلالة وكان دلالة أحدهما على المراد بالعموم ودلالة الآخر بالخصوص فيقدّم الخاصّ على العامّ ، فيخصّص العامّ بغير مورد الخاصّ فيزول التعارض بينهما ، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأنّه جمع عرفي عقلائيّ ، وإنّما الكلام والخلاف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ :
فعند جمع من الاصوليّين « 4 » يقدّم الخاصّ على العامّ لكونه من مصاديق النصّ
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول 4 : 721 ، الرسائل 2 : 6 .
( 2 ) - الكفاية : 222 .
( 3 ) - الفوائد الحائريّة : 235 ، دروس في علم الأصول 2 : 553 .
( 4 ) - الشيخ الأنصاري قدس سرّه في فرائد الأصول 2 : 26 ، والمحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية : 438 - 439 ، والمحقق العراقي قدس سرّه في نهاية الأفكار 4 : 384 - 385 ، ، والمحقق الحائري قدس سرّه في الدرر : 640 ، 641 ، والسيد البروجردي قدس سرّه في حاشية الكفاية ، 2 : 462 - 463 .