د : الرابعة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : التقييد « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
حمل المطلق على المقيّد « 2 » .
تقديم المقيد على المطلق « 3 » .
توضيح القاعدة :
الكلام في التقييد وشرائطه موكول إلى مبحث المطلق والمقيّد ، وإنّما نشير هنا إليه بما أنّه من مصاديق الجمع العرفي فنقول : إذا ورد دليل مطلق بحيث تعلّق الحكم على الموضوع وكان الموضوع بلا قيد مثل : « اعتق رقبة » ، وورد أيضا دليل مقيّد بحيث تعلّق الحكم فيه على الموضوع المقيّد مثل « لا تعتق رقبة كافرة » ، فهذان الدليلان يتعارضان في مورد عتق الرقبة الكافرة ، فإنّ الأوّل يدلّ على جواز عتقها ، لأنّ موضوعه مطلق ، والثاني يدلّ على عدم جواز عتقها ، لأنّه ورد في
هامش
( 1 ) - الفوائد الحائريّة : 235 ، الكفاية : 290 ، دروس في علم الأصول 2 : 551 .
( 2 ) - الفوائد الحائريّة : 409 ، فرائد الأصول 4 : 25 ، فوائد الأصول 2 : 577 ، درر الفوائد : 236 ، مناهج الوصول 2 : 333 .
( 3 ) - الرسائل 1 : 239 ، 12 .