تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الترخيص الظاهري ، فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كلّ من الأطراف مترتّبة على الشكّ في ذلك الطرف « 1 » .

ج : منافاة الترخيص في المخالفة القطعية للحكم الواقعي المعلوم بالإجمال عرفا :

تقريب ذلك : إنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال إذا كان ترخيصا ظاهريا ، ولكنّه مناف له عقلائيا وعرفا ، ويكفي ذلك في تعذّر الأخذ باطلاق دليل البراءة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي « 2 » ، بل هذا الارتكاز العقلائي موجب لانصراف أدلّة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف « 3 » .

2 - جريان الأصول في بعض الأطراف :

الكلام في جريان الأصول في بعض أطراف العلم الإجمالي يقع في مقامين :

ألف : إمكان جريان الأصول في بعض الأطراف

: إنّ الموانع المتصوّرة عن جريان الأصول في جميع الأطراف من الترخيص في المعصية أو منافاة الترخيص في المخالفة القطعية للحكم الواقعي عقلا أو عرفا لا تجري في هذا المقام . وإنّما المانع من جريانها في بعض الأطراف هو علّية العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة بحيث يحكم العقل حكما ضروريا بلزوم الموافقة
هامش
( 1 ) - راجع دروس في علم الأصول 1 : 400 ، 401 . ( 2 ) - راجع دروس في علم الأصول 1 : 402 . ( 3 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 361 .