قال عليه السّلام : « يصلّي فيهما جميعا »
« 1 » فإنّه لو كان أصل الطهارة الذي هو بمنزلة أصالة البراءة جاريا في أحد الثوبين أو كليهما لجاز الاكتفاء بالصّلاة في أحدهما ، فايجابه للصّلاة في كليهما شاهد تنجّز التكليف بنجاسة الثوب الملاقي في الواقع للبول . ومثلها أخبار أخر « 2 » .
ثمّ انّه لا فرق في التكليف المعلوم بالإجمال بين أن يكون نوع التكليف معلوما ، وبين أن يكون مجهولا كالعلم بالزام مردّد بين حرمة هذا الفعل أو وجوب الفعل الآخر ، كما انّه لا فرق في القسم الأوّل بين الشبهة الوجوبيّة كالعلم بوجوب مردّد بين الظهر والجمعة ، وبين الشبهة التحريميّة كالعلم بحرمة مردّد بين هذا المائع ومائع آخر .
التطبيقات :
تطبيقات هذه القاعدة في المقام الأوّل هي بعينها تطبيقات قاعدة تنجيز العلم الإجمالي ، وقد تقدّمت « 3 » .
المقام الثاني : التكليف المعلوم بالإجمال المردّد بين الأقلّ والأكثر :
وقبل تحقيق المسألة لا بدّ من تبيين ما هو محلّ البحث ، وهو أنّ العلم الإجمالي بالتكليف المتردّد متعلّقة بين الأقل والأكثر على قسمين :
ألف : أن يردّد الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين
بمعنى أنّ ما يتميّز به
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : الباب 64 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 1 : الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 و 14 و 2 : الباب 7 من أبواب النجاسات ، والباب 38 منها الحديث 2 .
( 3 ) - راجع قاعدة 53 : 276 .