تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

70 - نصّ القاعدة : أصالة الاحتياط « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

أصالة الاشتغال « 2 » . الوظيفة في حالة العلم الإجمالي « 3 »

توضيح القاعدة :

إنّ التكليف تارة يكون معلوما بالتفصيل وأخرى بالإجمال . والكلام في التكليف المعلوم بالإجمال تارة في أصل منجزيّته بمعنى ان يكون العلم الإجمالي مثبتا للتكليف وكافيا في تنجّزه ، وقد تقدّم البحث فيه في قاعدة تنجيز العلم الإجمالي « 4 » ، وأخرى في جريان الأصول العملية في أطرافه كلّا أو بعضا ، والكلام في المقام يختصّ به :
هامش
( 1 ) - الأصول في علم الأصول : 319 ، وبحوث في علم الأصول 5 : 167 ، 169 . ( 2 ) - دروس في علم الأصول 1 : 403 . ( 3 ) - دروس في علم الأصول 2 : 347 . ( 4 ) - راجع القاعدة 53 : 271 .