41 - نصّ القاعدة : أصالة العموم
توضيح القاعدة :
ولتوضيح القاعدة ، تطرح أمور :
1 - تعريف العموم :
قال المحقّق الخراساني قدس سرّه : العموم هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه « 1 » .
وقد يناقش فيه بأنّ هذا التعريف لا يشمل العمومات التي هي بصيغ الجمع أو ما في معناه ، فإنّ لفظ العلماء مثلا يشمل زيدا وعمرا وبكرا إلى آخر الأفراد ، ولكنّه لا يصلح لأن ينطبق على كل واحد منها « 2 » .
وقال المحقّق السيد البروجردي قدس سرّه : الأجود أن يقال : إنّه عبارة عن كون اللفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفهوم الواحد ، فلفظة العلماء تتصف بالعموم من جهة كونها بحيث يشمل مفهومها لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 216 .
( 2 ) - راجع نهاية الأصول : 317 .