يطيقون أكثر من ذلك » « 1 » .
3 -
قال عمر بن يزيد قلت للإمام الصادق عليه السّلام : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : « لا ، ولكن حتّى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 19 ، الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 37 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 212 ، الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .