تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
مفهوم واحدها أعني العالم « 1 » . وقال المحقّق الشهيد الصدر قدس سرّه : العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ « 2 » .

2 - الفرق بين العام والمطلق :

إنّ موضوع الإطلاق هو الطبيعة ، ومع جريان مقدمات الحكمة يستكشف أنّ موضوع الحكم نفس الطبيعة بلا دخالة شيء آخر ، بخلاف العامّ ، فإنّ موضوع الحكم فيه أفراد الطبيعة لا نفسها ، فموضوع الحليّة مثلا في قوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 3 » نفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة ، وإنّما يثبت حليّة البيع الخارجي لأجل تحقق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به ، وموضوع وجوب الوفاء في قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 4 » أفرادها بمعنى أنّه يدلّ على وجوب الوفاء بكلّ مصداق من مصاديق العقد « 5 » .

3 - ألفاظ العموم :

لا شبهة في أنّ للعموم صيغ تخصّه لغة وعرفا : منها لفظة « كلّ » وما يرادفها في أيّ لغة كانت ، حيث لا شبهة في أنّ المتفاهم
هامش
( 1 ) - راجع نهاية الأصول : 317 . ( 2 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 103 . ( 3 ) - البقرة : 275 . ( 4 ) - المائدة : 1 . ( 5 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 232 ، 233 ، ونهاية الأصول : 383 ، ودروس في علم الأصول 2 : 103 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 231 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)