تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ابتداء كما لا يخفى . 2 - ما كان لأجل التأكيد ، فيكون ذكر المضرب عنه كالتمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له على الحصر أيضا . 3 - ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أوّلا ؛ فيدلّ على الحصر ، وهو واضح « 1 » . ومنها تعريف المسند « 2 » . ومنها تعريف المسند إليه إذا كان الخبر خاصا « 3 » . ومنها تقديم ما حقّه التأخير « 4 » .

التطبيقات :

1 - قوله تعالى :
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ
« 5 » . 2 - ما رواه هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « ما كلّف اللّه العباد إلّا ما يطيقون ، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وكلّفهم صيام شهر في السنة ، وكلّفهم حجّة واحدة ، وهم
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 211 . ( 2 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 502 . ( 3 ) - راجع مطارح الأنظار : 188 ، ودروس في علم الأصول 2 : 125 . ( 4 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 502 . ( 5 ) - المائدة : 55 .