ابتداء كما لا يخفى .
2 - ما كان لأجل التأكيد ، فيكون ذكر المضرب عنه كالتمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له على الحصر أيضا .
3 - ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أوّلا ؛ فيدلّ على الحصر ، وهو واضح « 1 » .
ومنها تعريف المسند « 2 » .
ومنها تعريف المسند إليه إذا كان الخبر خاصا « 3 » .
ومنها تقديم ما حقّه التأخير « 4 » .
التطبيقات :
1 - قوله تعالى :
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ
« 5 » .
2 -
ما رواه هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « ما كلّف اللّه العباد إلّا ما يطيقون ، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلّفهم من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وكلّفهم صيام شهر في السنة ، وكلّفهم حجّة واحدة ، وهم
هامش
( 1 ) - راجع الكفاية : 211 .
( 2 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 502 .
( 3 ) - راجع مطارح الأنظار : 188 ، ودروس في علم الأصول 2 : 125 .
( 4 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 502 .
( 5 ) - المائدة : 55 .