تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

40 - نصّ القاعدة : مفهوم الحصر « 1 »

توضيح القاعدة :

لا شكّ في أنّ كل جملة تدلّ على حصر حكم بموضوع تدلّ على المفهوم ، لأنّ الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به ، والحصر بنفسه قرينة على أنّ المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص ، إذ لا معنى لحصره حينئذ ، لأنّ حكم الموضوع الخاص مختصّ بموضوعه دائما ؛ وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم « 2 » . ومن جملة أدواته كلمة « إنّما » ، فإنّها تدلّ على الحصر والاختصاص ، وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك ، وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة « 3 » . ومنها كلمة « بل » الاضرابيّة : قال المحقّق الخراساني قدس سرّه : والتحقيق أنّ الإضراب على أنحاء : 1 - ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه ؛ فلا دلالة له على الحصر أصلا ، فكأنّه أتى بالمضرب إليه
هامش
( 1 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 502 ، وفوائد الأصول 1 ، 2 : 505 ، والمحاضرات 5 : 140 ، ودروس في علم الأصول 2 : 125 . ( 2 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 125 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 211 ، والمحاضرات 5 : 140 ، ودروس في علم الأصول 2 : 125 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 227 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)