تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد استنباط الأحكام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( الثاني ) ان يكون الاضراب بها للتأكيد مثل زيد عالم بل شاعر ، لا تدل أيضا على الحصر والمفهوم . ( الثالث ) : ان يكون الاضراب للردع وابطال ما ثبت أولا مثل قوله تعالى :
( وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ )
وهذه تدل على الحصر ، وانهم ليسوا الا عبادا له تعالى ، وعلى المفهوم فان لازم كونهم عبادا له انتفاء اتخاذ الولد منهم . ومما يدل على الحصر والمفهوم تقديم المفعول مثل : إياك نستعين ، وتقديم المسند اليه مع تعريفه باللام الجنسية مثل : ( القائم زيد ) فإنه دال على حصر القيام به وعلى المفهوم وهو انتفاؤه عن غيره .

( الخامس ) - مفهوم العدد :

مثل : صم ثلاثة أيام في كل شهر ، وجاءني واحد ، وهذا لا يدل على الحصر ليلزمه الدلالة على المفهوم فلا يدل على عدم استحباب صوم غير هذه الأيام فإذا ورد ما يدل على استحباب صيام أيام أخر لم يكن تناف بينه وبين ما ورد في المثال المذكور ولا ينافي المثال الثاني ان يجيء رجل آخر . وقد يكون للدليل المشتمل على التقييد بالعدد خصوصية تقتضي الدلالة على الحصر والمفهوم كما لو كان دليل التقييد به واردا في مقام التحديد بالعدد من حيث القلة والزيادة فيدل على حصر الحكم بما حدد به وانتفائه عن غيره ، فلا يجوز النقصان ، لان الناقص ليس هو المطلوب ولا تجوز الزيادة لان العدد قد أخذ بشرط عدم الزيادة فلا تجوز لأنها تفويت للشرط ، وفي مثل هذا التحديد يكون التقييد بالعدد دالا على الحصر والمفهوم ، ولكن لأجل خصوصية المورد لا من اجل طبع التقييد به .