ومعناها : البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه ، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام وهي حجة خلافا للمعتزلة وأبي الفرج والأبهري المالكيين « 1 » .
وقيل : هي عدم الحكم على الشيء بنفي أو إثبات فهو دليل على الحكم بالنفي « 2 » .
وقيل : هي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام « 3 » .
68 - البرهان :
البرهان : هو ما يتألف من مقدمات يقينية تفيد اليقين « 4 » .
واليقين : هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الغير ممكن الزوال .
والمقدمات اليقينية قسمان : إما ضروريات ، وإما نظريات .
فالضروريات اليقينية قسمان : إما ضروريات ، وإما نظريات .
فالضروريات ست : أوليات ، ومشاهدات ، ووجدانيات ، وتجريبيات ، وحدسيات ، ومتواترات .
1 - فالأوليات : هي القضايا التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور الطرفين بدون توقف على أمر آخر ، سواء كان التصور المذكور ( بديهيا ) نحو :
الاثنان ضعف الواحد ، والواحد نصف الاثنين ، والكل أعظم من الجزء ، والجزء أقل من الكل ، أو ( نظريا ) نحو : الممكن يحتاج في
هامش
( 1 ) تقريب الوصول ص 146 ، إحكام الفصول ص 681 ، شرح الفصول ص 447 .
( 2 ) فتح الرحمن ص 27 .
( 3 ) شرح تنقيح الفصول ص 447 .
( 4 ) المبادئ المنطقية للعلامة الشيخ / عبد اللّه وافي الفيومي ص 69 - 71 ، وانظر :
منتهى السئول ص 9 نزهة الخاطر 1 / 65 ، شرح العضد 1 / 90 ، معيار العلوم ص 178 ، المستصفى 1 / 38 ، تقريب الوصول ص 63 - 70 .