أما تعريفه باعتباره مركبا إضافيا فيحتاج إلى تعريف المضاف وهو ( الأصول ) والمضاف إليه وهو : ( الفقه ) ، والإضافة التي هي بمنزلة الجزء الصوري للمركب الإضافي .
أما المضاف : فالأصول : جمع أصل وقد تقدم تعريفه .
وأما المضاف إليه : وهو الفقه ، فهو في اللغة : الفهم « 1 » .
وفي الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة :
1 - فعرفه أبو الحسين البصري بأنه : جملة من العلوم بأحكام شرعية « 2 » .
2 - وعرفه أبو الوليد الباجي بأنه : معرفة الأحكام الشرعية « 3 » .
3 - وعرفة أبو إسحاق الشيرازي بأنه : معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد « 4 » .
4 - وبنفس تعريف الشيرازي عرفه إمام الحرمين في الورقات « 5 » .
5 - وعرفه الغزالي بأنه : العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة « 6 » .
6 - وعرفه الرازي بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العلمية المستدل على أعيانها ، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة « 7 » .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 289 ، المصباح المنير 2 / 656 .
( 2 ) المعتمد 1 / 4 .
( 3 ) إحكام الفصول ص 171 .
( 4 ) اللمع ص 3 .
( 5 ) الورقات ص 7 .
( 6 ) المستصفى 1 / 4 .
( 7 ) المحصول 1 / 1 .