تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ومثاله : التصريح بالإسكار عند قياس النبيذ على الخمر في التحريم ، فإن علة تحريم الخمر هي الإسكار ، وهي العلة التي بني عليها تحريم النبذ ، وقد صرح بها في القياس ، فيسمى لذلك قياس العلة .

313 - القياس في معنى الأصل :

القياس في معنى الأصل : ما عرف فيه كون الفرع مماثلا للأصل بأن لم يظهر فارق بينهما بعد السبر التام ، أو ظهر ، غير أنه عديم الأثر ، كالعلم بانتفاء أثر صفة الذكورة والأنوثة في سراية العتق « 1 » .

314 - القياس القطعي :

القياس القطعي : القسم الثاني من قسمي القياس باعتبار العلم أو الظن بعلة حكم الأصل . وهو : ما قطع فيه بعلة الحكم في الأصل ووجودها في الفرع « 2 » . قال السبكي : القطعي : هو الذي يتوقف على العلم بعلة الحكم في الأصل ، ثم العلم بحصول مثل تلك العلة في الفرع ، فإذا علمها المجتهد تيقن إلحاق ذلك الفرع بالأصل في حكمه ومساواته له « 3 » . ومن أمثلته : قياس ضرب الوالدين على تأفيفهما في الحرمة بجامع الإيذاء فهذا قياس قطعي ، لأنا نقطع بوجود الإيذاء ( وهو العلة ) في التأفيف الذي هو الأصل كما نقطع بوجوده في الضرب الذي هو الفرع .
هامش
( 1 ) الإيضاح ص 33 . ( 2 ) تذكير الناس ص 91 . ( 3 ) الإبهاج 3 / 18 .