العلة للحكم في الفرع منها في الأصل « 1 » .
308 - قياس الدلالة :
قياس الدلالة أحد قسمي القياس باعتبار التصريح بعلة حكم الأصل أو عدم التصريح بها .
وهو : ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة ، أو أثرها ، أو حكمها لا بالعلة ، فشرط قياس الدلالة أن لا تذكر فيه العلة لأنه قسيم قياس العلة « 2 » .
ومعنى ذلك أن قياس الدلالة لا يصرح فيه بالعلة ، وإنما يذكر فيه ما يدل على العلة كلازمها ، أو أثرها ، أو حكمها .
فمثال ما جمع فيه بلازم العلة : قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الرائحة المشتدة في كليهما ، فإن هذا الجامع بين الأصل والفرع ليس هو علة التحريم فيهما - لأن العلة وهي الإسكار لم يصرح بها في القياس - وإنما هو لازم العلة فالرائحة المشتدة لازمة للإسكار ودليل عليه والإسكار علة التحريم .
ومثال ما جمع فيه بأثر العلة : قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع الإثم في كل ، وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان .
ومثال ما جمع فيه بحكم العلة : قياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم به بجامع وجوب الدية عليهم وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى ، والقتل كذلك في الصورة الثانية « 3 » .
هامش
( 1 ) القياس للدكتور / صلاح زيدان ص 40 .
( 2 ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2 / 205 .
( 3 ) تذكير الناس ص 25 .