اللّه تعالى بأنه كسب ، لكونه منزها عن جلب نفع أو دفع ضرر « 1 » .
320 - الكسر :
الكسر من قوادح العلة خلافا لبعض الأصوليين ، ومعناه : وجود معنى العلة مع عدم الحكم .
ومعنى ذلك : أن الكسر نقض من جهة المعنى مع سلامة اللفظ من النقض .
ومثال ذلك : أن يستدل الحنفي على أن المسلم يقتل بالذمي أن هذا محقون الدم لا على التأبيد ، فجاز أن يستحق القتل على المسلم كالمسلم ، فيقول له المالكي : لا يمتنع أن يكون محقون الدم ولا يستحق القصاص على المسلم كالمستأمن ، فإنه محقون الدم ، ولا يقتل به المسلم ، ففي مثل هذا يلزم الحنفي أن يفرق في هذا الحكم بين المحقون الدم على التأبيد والمستأمن ، وإلا بطل قياسه « 2 » .
321 - الكل :
الكل في اللغة : اسم مجموع المعنى ولفظه واحد « 3 » .
واصطلاحا : اسم لجملة مركبة من أجزاء « 4 » .
وقيل : هو المجموع بجملته كأسماء الأعداد « 5 » .
وقيل : هو الحكم على المجموع كقولنا : كل بني تميم يحملون
هامش
( 1 ) التعريفات ص 236 .
( 2 ) الحدود ص 77 ، وانظر ما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول ص 226 .
( 3 ) التعريفات ص 238 .
( 4 ) السابق : ورسالة في الحدود خ / 3 .
( 5 ) تقريب الوصول ص 56 .