الكيل « 1 » ، وعند المالكية الأقتيات « 2 » ، فهي غير مقطوع بها كعلة لحكم الأصل ، ثم إن الطعم غير ظاهر في التفاح مثل ظهوره في البر ، ولذا فإن المجتهد لا يقطع بتسوية التفاح للبر في الحكم بل يظن ذلك ، ويسمى القياس على هذا قياسا ظنيا « 3 » .
311 - قياس العكس :
قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه « 4 » .
مثاله : الوتر نفل فيصح أداؤه على الراحلة ، كصلاة الصبح فرض فلا يصح أداؤها على الراحلة ، فصلاة الصبح أصل والحكم فيها عدم صحة أدائها على الراحلة والعلة كونها فرضا ، والفرع : صلاة الوتر والحكم فيها صحة أدائها على الراحلة ، والعلة كونها نفلا ، فالحكمان والعلتان في الأصل والفرع متناقضتان .
312 - قياس العلة :
قياس العلة أحد قسمي القياس باعتبار التصريح بعلة حكم الأصل أو عدم التصريح بها .
وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة .
قال الآمدي : وإنما سمّى قياس علة للتصريح فيه بالعلة « 5 » .
هامش
( 1 ) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 3 / 61 .
( 2 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 47 .
( 3 ) نهاية السئول 3 / 38 ، نبراس العقول 180 ، القياس للدكتور صلاح زيدان ص 41 .
( 4 ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2 / 205 ، نهاية السئول 2 / 8 .
( 5 ) الإحكام للآمدي 4 / 4 .