1 - مساواة فرع الأصل في علة حكمه « 1 » ، وهو تعريف ابن الحاجب المالكي .
2 - وقريب من تعريف ابن الحاجب تعريف الآمدي له بأنه : الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل « 2 » .
3 - وعرفه الكمال بن الهمام الحنفي بأنه : مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة « 3 » .
( ب ) وبعض الأصوليين يذهب إلى أن القياس من فعل المجتهد ، لأنه هو المظهر له والكاشف عنه ، لأن جميع استعمالاته تشير إلى أنه فعل المجتهد . فيقال : هذا قياس صحيح ، وهذا قياس مع الفارق ، وغيرها من العبارات التي لا يوصف بها إلا فعل المجتهد .
وهؤلاء عرفوا القياس بأنه :
1 - إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت « 4 » ، وهذا التعريف للقاضي ناصر الدين البيضاوي .
وقد صرح الأصفهاني : بأن تعريف البيضاوي هو أنفع تعريف للقياس « 5 » .
2 - وعرفه العلامة ابن السبكي بأنه : حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل « 6 » .
هامش
( 1 ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2 / 204 .
( 2 ) الإحكام للآمدي 3 / 174 .
( 3 ) تيسير التحرير 3 / 264 .
( 4 ) نهاية السئول 3 / 3 .
( 5 ) شرح الأصفهاني على منهاج البيضاوي 2 / 634 .
( 6 ) نبراس العقول ص 37 .