288 - فساد الاعتبار :
فساد الاعتبار : هو منازعة في نوع ما جعل دليلا فيه ، مع تسليم دلالته في نوعه ، وله مثالان « 1 » .
الأول : استدلال الحنبلي بالقياس في الحدود والمقدرات على الحنفي ، فإنه ينازع في ذلك بناء على أنها غير معقولة المعنى ، وأنها تسقط بالشبهات والقياس لا يعرى عن شبهة .
الثاني : أنه استدلال بالقياس في مقابلة نص يعارضه ويناقضه ، فلا يجوز ، لأنه لا ارتياب في رجحان النصوص على الأقيسة ، والمرجوح من الأدلة في حكم المعدوم .
289 - فساد الوضع :
فساد الوضع : هو منازعة في نوع القياس : فإذا استدل به على منكره نازع في كونه دليلا ، وسميت تلك المنازعة ( فساد الوضع ) « 2 » .
290 - الفقه :
الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية « 3 » .
291 - الفور :
الفور : امتثال الفعل عقب سماع الأمر « 4 » .
هامش
( 1 ) الإيضاح ص 161 - 162 ، الإحكام للآمدي 4 / 95 .
( 2 ) الإيضاح ص 159 ، الإحكام للآمدي 4 / 276 .
( 3 ) التمهيد للإسنوي ص 50 ، وانظر تعريف ( أصول الفقه ) .
( 4 ) رسالة مخطوطة في الحدود خ / 15 .